فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقيل: يجوز لمصلحة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر:"من أخذَ شيئًا فهو لهُ". ورُدَّ: بأن قضية بدر لما اختلف فيها، نسخت بقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} الآية .

٥٬٣١٠

"تتمة": قال في "السياسة الشرعية": فإن ترك الإمام الجمع والقسمة، وأذِنَ في الأخذ إذنًا جائزًا،

٥٬٣١١

فمن أخذ شيئًا بلا عدوان، حلَّ له بعد تخميسه. وكل ما دلَّ على الإذن فهو إذن.

٥٬٣١٢

وأما إذا لم يأذن، أو أذن إذنًا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة، متحرِّيًا للعدل في ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.