وإن دخل إلى دار الحرب مستوطنا أو محاربا أو نقض ذمي عهده لحق بدار حرب أم لا انتقض في نفسه وبقي في ماله فيبعث به إليه أن طلبه
Its commentaries
(وإن دخل إلى دار الحرب مستوطنًا، أو محاربًا، أو نقض ذِمِّيٌّ عهده -لحق بدار الحرب أم لا- انتقض عهده في نفسه، وبقي في ماله) لأنه لما دخل دار الإسلام بأمان ثبت لماله،
فإذا بطل في نفسه بدخوله إليها، بقي في ماله الذي لم يدخل؛ لاختصاص المبطل بنفسه.
لا يقال: إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك؛ لأنه لم يثبت فيه تبعًا، وإنما ثبت فيهما جميعًا،
فإذا بطل في أحدهما، بقي الآخر،
ولو سُلِّم، فيجوز بقاء حكم التبع وإن زال في المتبوع، كولد أم الولد بعد موتها حكم الاستيلاد باقٍ له. ويأتي في آخر أحكام الذِّمة: أن مال الذِّمي إذا انتقض عهده فيءٌ.
وفي "الإنصاف": أنه المذهب. انتهى.
قال في "المبدع": وظاهر كلام أحمد: أنه ينتقض في مال الذِّمي دون الحربي . وصحَّحه في "المحرر"؛ لأن الأمان ثبت في مال الحربي بدخوله معه، فالأمان ثابت فيه على وجه الأصالة، كما لو بعثه مع وكيل أو مضارب،
بخلاف مال الذِّمي، فإنه يثبت له تبعًا؛ لأنه مكتسب بعد عقد ذِمّته (فيبعث به) أي: بمال المعاهد، والذِّمِّي على الأول (إليه إن طلبه) لأنه مِلْكُهُ .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.