Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9105الإقناعHanbalivol. 2, p. 51vol. 2, p. 51

ومن باع خمرا للمسلمين لم يملك ثمه ويصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان المعارض قد استوفى المعوض قاله الشيخ

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويُصرف) ما أُخذ منه (في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك، مما هو عِوض عن عين أو منفعة محرَّمة، إذا كان العاصي قد استوفى المعوض، قاله الشيخ ) لئلا يُجمع له بين العِوض والمعوَّض.

5,484

قلت: مقتضى قواعد المذهب بقاء العِوض على ملك باذله؛ لبطلان العقد، فلا يترتَّب عليه أثره من انتقال الملك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.