Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا يعشّر ثمن خمر وخنزير تبايعوه) نص عليه .

قال أبو عبيد : ومعنى قول عمر: "وَلُّوهم بيعها، وخُذوا أنتم مِن الثَّمَنِ" أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذِّمة الخمر والخنازير من جزيتهم، وخرج أرضهم بقيمتها، ثم يتولَّى المسلمون بيعها، فأنكره عمر، ثم رخَّص لهم أن يأخذوا من أثمانها، إذا كان أهل الذِّمة المتولِّين لبيعها. وروى بإسناده عن سويد بن غفلة:"أنَّ بلالًا قال لعُمرَ: إنَّ عُمَّالك يأخُذون الخمرَ والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخُذُوها، ولكن ولُّوهم بيعها وخُذوا من الثمن".

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.