Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن كان) المشتري (غائبًا عن المجلس؛ فَكَاتَبَهُ) البائع (أو راسله: إني بعتُك) داري بكذا (أو) إني (بعتُ فلانًا) -ونَسبه بما يُميزه- (داري بكذا، فلمَّا بَلَغه) أي: المشتري (الخبرُ، قَبِلَ) البيعَ (صحَّ) العقد؛ لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب،

5,536

بخلاف ما لو كان حاضرًا، ففرَّق المصنفُ في تراخي القَبول عن الإيجاب بين ما إذا كان المشتري حاضرًا، وما إذا كان غائبًا.

وهذا يوافق روايةَ أبي طالب في النكاح؛

5,537

قال في رجل يمشي إليه قوم، فقالوا: زَوِّجْ فلانًا، فقال: قد زوَّجتُه على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قَبِلتُ، هل يكون هذا نِكاحًا؟ قال: نعم .

قال الشيخ التقي : ويجوز أن يقال: إن كان العاقد الآخر حاضرًا اعتُبر قَبولُه،

5,538

وإن كان غائبًا جاز تراخي القَبول عن المجلس، كما قلنا في ولاية القضاء. انتهى.

وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافُه، فإنهم اعتبروا في القَبول أن يكون عقب الإيجاب، ثم ذكروا حكم التَّراخي على ما ذكره في التفصيل في المجلس فقط، وحكموا رواية أبي طالب في النكاح مقابلة لما قدَّموه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.