فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) المشتري (غائبًا عن المجلس؛ فَكَاتَبَهُ) البائع (أو راسله: إني بعتُك) داري بكذا (أو) إني (بعتُ فلانًا) -ونَسبه بما يُميزه- (داري بكذا، فلمَّا بَلَغه) أي: المشتري (الخبرُ، قَبِلَ) البيعَ (صحَّ) العقد؛ لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب،

٥٬٥٣٦

بخلاف ما لو كان حاضرًا، ففرَّق المصنفُ في تراخي القَبول عن الإيجاب بين ما إذا كان المشتري حاضرًا، وما إذا كان غائبًا.

وهذا يوافق روايةَ أبي طالب في النكاح؛

٥٬٥٣٧

قال في رجل يمشي إليه قوم، فقالوا: زَوِّجْ فلانًا، فقال: قد زوَّجتُه على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قَبِلتُ، هل يكون هذا نِكاحًا؟ قال: نعم .

قال الشيخ التقي : ويجوز أن يقال: إن كان العاقد الآخر حاضرًا اعتُبر قَبولُه،

٥٬٥٣٨

وإن كان غائبًا جاز تراخي القَبول عن المجلس، كما قلنا في ولاية القضاء. انتهى.

وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافُه، فإنهم اعتبروا في القَبول أن يكون عقب الإيجاب، ثم ذكروا حكم التَّراخي على ما ذكره في التفصيل في المجلس فقط، وحكموا رواية أبي طالب في النكاح مقابلة لما قدَّموه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.