Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(و) يصح (بَيعُ الحَبِّ المُشتدِّ في سنبله مقطوعًا، وفي شجره) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الاشتداد غايةً للبيع ، وما بعد الغاية

5,627

بخلاف ما قبلها، فوجَبَ زوال المنع.

ويدخل الساتر من قشر وتبن تبعًا،

5,628

فإن استثنى القشر أو التبن، لم يصح البيع؛ لأنه يصير كبيع النوى في التمر،

5,629

ويصح بيع التبن دون الحَبِّ قبل تصفية الحَبِّ منه؛ لأنه معلوم بالمشاهدة، كما لو باع القشر دون ما داخله، أو باع التمر دون نواه، قاله في "شرح المنتهى" وفيه نظر؛ لأن ما لا يصح بيعه مفردًا لا يصح استثناؤه.

فصل الشرط

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.