فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح (بَيعُ الحَبِّ المُشتدِّ في سنبله مقطوعًا، وفي شجره) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الاشتداد غايةً للبيع ، وما بعد الغاية

٥٬٦٢٧

بخلاف ما قبلها، فوجَبَ زوال المنع.

ويدخل الساتر من قشر وتبن تبعًا،

٥٬٦٢٨

فإن استثنى القشر أو التبن، لم يصح البيع؛ لأنه يصير كبيع النوى في التمر،

٥٬٦٢٩

ويصح بيع التبن دون الحَبِّ قبل تصفية الحَبِّ منه؛ لأنه معلوم بالمشاهدة، كما لو باع القشر دون ما داخله، أو باع التمر دون نواه، قاله في "شرح المنتهى" وفيه نظر؛ لأن ما لا يصح بيعه مفردًا لا يصح استثناؤه.

فصل الشرط

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.