Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن جَمَع مع بيعٍ إجارةً) بأن باعه عبدًا، وآجره آخر بعِوض واحد،

5,656

قال القاضي: فإن قال: بعتُك داري هذه وآجرتُكها شهرًا بألف، فالكلُّ باطل؛ لأن مَن مَلَك الرقبة ملك المنافع، فلا يصح أن يؤاجر منفعة ملكها عليه.

5,657

قلت: وللصحة وجهٌ؛ بأن تكون مُستثناة من البيع، قاله الشيخ التقي في "شرح المحرر". (أو) جَمَع مع بيعٍ (صَرْفًا) بعِوض واحد، بأن باعه عبدًا وصارفه مائة درهم بمائة دينار. قال الشيخ التقي في "شرح المحرر": ولابُدَّ أن يكون الثمن من غير جنس ما مع المبيع؛ مثل أن يبيعه ثوبًا ودراهم بذهب،

5,658

فإن كان من جنسه فهي مسألة "مُدِّ عجوةٍ". (أو) جَمَعَ مع بيعٍ (خُلْعًا) بعِوض واحد، بأن قالت: ابتعت منك عبدك؛ واختلعتُ نفسي بمائة درهم، صح. (أو) جَمَعَ مع بيعٍ (نكاحًا بعِوض واحد) كبعتك عبدي، وزوَّجتُكَ بنتي بألف (صَحَّ) البيع وما معه (فِيهن) أي: في المسائل المذكورة؛ لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة (ويُقَسَّط الثمن على قيمتهما) أي: قيمة المَبيع وقيمة المنفعة؛ وهي أُجرة المِثل في الإجارة أو قيمة المَبيع والمصروف في الصرف. (ومَهرُ مِثلٍ في خُلعٍ ونكاح كقيمة) فيوزع العِوض فيهما على قيمة المَبيع ومهر المثل.

5,659

ومتى اعتبر قَبضٌ لأحدهما لم يبطل الآخر بتأخره.

5,660

"تتمة" قال في "الاختيارات": وإذا جَمَع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعِوضين متميزين، لم يكن للمشتري أن يَقبَل أحدهما بعِوضه.

5,661

(وإن جَمَع بين كتابةٍ وبيعٍ، فكاتب عبدَه، وباعه شيئًا صفقةً واحدة،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.