الشرط السابع
الإقناعHanbalimasa’il 9485 to 9528
فصل:
-
السابع: أن يكون الثمن معلوما حال العقد
-
ولو صبرة بمشاهدة وبوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبما يسع هذه الكيل ولو كان بموضع فيه كيل معروف وبنفقة عبده شهرا
-
فلو فسخ العقد رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن
-
ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه بآخر فالثمن الأول
-
2/712/71
وإن عقداه سرا بثمن وعلانية بآخر بالأول
-
وإن باعه السلعة برقمها أي المكتوب عليها أو بما باع به فلان ولم يعلماه أو احدهما أو بألف درهم ذهبا وفضة أو أسقط لفظة درهم أو بما ينقطع به السعر أو بدينار مطلق وفي البلد نقود كلها رائجة لم يصح
-
وإن كان فيه نقد واحد أو نقود واحدها الغالب صح وانصرف إليه
-
وإن باعته بعشرة صحاحا أو أحد عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح مالم يتفرقا على أحدهما
-
ولا بمائة على أن أراهن بها وبالقرض الذي لك هذا
-
وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم صح لأمنها كل قفيز بدرهم ونحوه
-
وإن قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك قفيزا لم يصح لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه
-
ولو قال على أن أزيدك قفيزا لم يصح
-
وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه صفة يعلم بها صح
-
وإن قال على أن أنقصك قفيزا لم يصح
-
وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى لم يصح،
-
2/722/72
ولو قصد أني أحط ثم قفيز من الصبرة لا احتسب به لم يصح
-
وإن علما قدر قفزانها أو قال هذه عشرة أقفزة بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة أو ووصفه بصفة يعلم بها صح لأن معناه بعتك كل قفيز وعشر قفيز بدرهم
-
وإن لم يعلم القفيز أو جعله هبة لم يصح
-
وإن أراد إني لا احتسب عليك بثمن قفيز منها صح
-
وإن قال على أن أنقصك قفيزا صح لأن معناه بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم
-
ومالا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم فيه نحو من مسائل الصبرة
-
وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا من حنطة أو غيره لم يصح
-
ويصح بيع دهن وعسل وخل ونحوه في ظرفه معه موازنة كل رطل بكذا سواء علما مبلغ كل منهما أو لا
-
وإن احتسب بزنة الظرف على مشتر وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح وإلا فلا لجهالة الثمن
-
فإن باعه جزافا بظرفه أو دونه أو باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح
-
وإن اشترى زينا أو سمنا في ظرف فوجد فيه ربا صح البيع في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزمه بدل الرب.
فصل:
- في تفريق الصفقة:
-
وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد
-
وله ثلاث صور:
-
إحداها باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته فلا مطمع في معرفته ولم يقل كل منهما بكذا كقوله: بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا فلا يصح
-
فإن لم يتعذر علمه أو قاله كل منهما بكذا صح في المعلوم بقسطه وفي قول كل منهما بكذا بما سماه.
-
والثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساو بين لهما فيصح في نصيبه بقسطه
-
وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما
-
وله الأرش أن أمسك فيما ينقصه التفريق - ذكره في المغني وغيره في الضمان -
-
ولو وقع العقد على شيئين يفتقر إلى القبض فيهما فتلف أحدهما قبل قبضه فقال القاضي للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ.
-
والثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة فيصح في عبده وفي الخل بقسطه على قدر قيمة المبيعين ويقدر الخمر خلا والحر عبدا
-
ولمشتر الخياران جهل الحال وقت العقد وإلا فلا خيار له
-
ولا خيار للبائع
-
وإن وقع العقد على مكيلي أو موزون فتلف بعضه قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين ويأتي في الخيار في البيع
-
وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح ويقسط على قدر القيمة
-
ومثله بيع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد أو اشتراهما منهما أو من وكيلهما أكان لاثنين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما لرجلين بثمن واحد
-
ومثله الإجارة
-
ولو اشتبه عبده بعيد غيره لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة
-
وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفا أو خلعا أو نكاحا بعوض واحد صح فيهن ويقسط الثمن على قيمتهما ومهر مثل في خلع ونكاح كقيمة
-
2/742/74
وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة مثل أن يقول بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة بطل البيع وصحت الكتابة بقسطها كما تقدم.