وإن جمع بين شرطين ولو صحيحين لم يصح البيع إلا أن يكونا من مقتضاه أو من مصلحته
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن جَمَع) في بيع (بين شرطين -ولو صحيحين-) كحمل حطب وتكسيره، أو خياطة ثوب وتفصيله (لم يصح البيع) لحديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا يحل سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطَانِ في بيع، ولا بَيع ما ليس عندك" رواه أبو داود والترمذي ،
5,705
وقال: حديث حسن صحيح. (إلَّا أن يكونا) أي: الشرطان المجموعان (من مقتضاه) أي: مقتضى البيع، كاشتراط حلول الثمن مع تصرُّف كل منهما فيما يصير إليه؛ فإنَّه يصح بلا خلاف (أو) إلَّا أن يكونا (من مصلحته) أي: مصلحة العقد، كاشتراط رهن وضَمين معيَّنين بالثَّمن، فيصحّ كما لو كانا من مُقتضاه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.