Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الشروط في البيع وأقسامها

الإقناعHanbalimasa’il 9619 to 9657

  1. فصل:

  2. - وهي جمع شرط

  3. ومعناه هنا إلزام أحد المتابعين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة

  4. ويعتبر لترتيب الحكم عليه مقارنته للعقد قاله في الانتصار

  5. هي ضربان:

  6. الأول: صحيح لازم - وهو ثلاثة أنواع:

  7. أحدهما شرط مقتضى عقد البيع كالتقابض وحلول الثمن وتصرف كل واحد منهما فيما يصير إليه ونحوه فلا يؤثر ذكره فيه:

  8. 2/792/79

    الثاني شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو بعضه أو رهن معين ولو المبيع أو ضمين معين به

  9. وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحة

  10. أو اشتراط صفة في البيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو ذا صنعة يعينها أو مسلما أو الأمة بكرا أو تحيض أو الدابة هملاجة أو لبونا أو غزيرة اللبن أو الفهد صيودا أو الطير مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة أو الأرض خراجها كذا فيصح لازما

  11. فإن وفا به وإلا فله الفسخ أو راش فقد الصفة

  12. فإن تعذر رد تعين أرش

  13. وإن شرط أن الطير يوقظه للصلاة أو أن الدابة تحلب كل بوم كذا أو الكبش مناطحا أو الديك مناقرا أو اشتراط الغناء أو الزنا في الرقيق لم يصح الشرط

  14. وإن شرط العبد كافرا أو الأمة ثيبا كافرة أو أحدهما فبانت أعلى فلا فسخ له كما شرطها سبطة فبانت جعدة أو جاهلة فبانت عالمة

  15. وإن شرطها حاملا ولو أمة صح

  16. لكن إن ظهرت الأمة حائلا فلا شيء له

  17. وإن شرط أنها تحمل أو تضع الولد في وقت بعينه لم يصح

  18. وإن شرطها حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة فقط لأنه عيب في الآدميات لا في غيرها

  19. - زاد في الرعاية والحاوي إن لم يصر باللحم ويأتي في خيار العيب -

  20. ولو أخبره بائع بصفة فصدقه بلا شرط فلا خيار له ذكره أبو الخطاب

  21. الثالث شرط بائع نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهرا وكحملان البعير إلى موضع معلوم فيصح كحبسه على ثمنه

  22. لا وطء الأمة ودواعيه

  23. وله إجارة ما استئناه وإعارته لمن يقوم مقامه لا لمن هو أكثر منه ضررا

  24. أو إن تلفت العين قبل استيفاء بائع له بفعل مشتر أو تفريطه لزمه أجرة مثله

  25. 2/802/80

    لا إن تلف بغير ذلك

  26. أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع كحمل الحطب أو تكسيره أو خيطاطة ثوب أو تفصيله أو حصاد زرع أو جز رطبة ونحوه صح إن كان معلوما ولزم البائع فعله

  27. فلو شرط الحمل إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح

  28. وإن باع المشتري العين المستثنى نفعها صح البيع وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة أيضا

  29. وإن كان عالما بذلك فلا خيار له كمن اشترى أمة مزوجة أو دار مؤجرة

  30. وإلا فله الخيار

  31. وإن جمع بين شرطين ولو صحيحين لم يصح البيع إلا أن يكونا من مقتضاه أو من مصلحته

  32. ويصح تعليق فسخ بشرط ويأتي تعليق خلع بشرط

  33. وإن أراد المشتري أن يعطي البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة أو يعوضه عنها لم يلزمه قبول

  34. وإن تراضيا على ذلك جاز

  35. وإن أقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك لأنه بمنزلة الأجير المشترك

  36. وإن أراد بذل العوض عن ذلك لم يلزم المشتري قبوله

  37. وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه لم يلزم البائع بذله

  38. وإن تراضيا على ذلك جاز

  39. وإن تعذر العمل بتلف المبيع أو استحق أو بموت البائع رجع المشتري بعوض ذلك

  40. وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل والأجر عليه كالإجارة.