وأما حديث عائشة مرفوعًا:"يغتسل من أربع: من الجمعةِ، والجنابةِ، والحجامةِ، وغسلِ الميتِ" رواه أبو داود ، ففيه مصعب بن شيبة، قال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ،
806
وقال أحمد: إن أحاديثه مناكير،
807
وإن هذا الحديث منها. (و) لا يستحب الغسل أيضًا (لبلوغ) بغير إنزال (وكل اجتماع) مستحب، ولا ، لغير ما تقدم.