فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا للحجامة) لأنه دم خارج، أشبه الرعاف.

٨٠٥

وأما حديث عائشة مرفوعًا:"يغتسل من أربع: من الجمعةِ، والجنابةِ، والحجامةِ، وغسلِ الميتِ" رواه أبو داود ، ففيه مصعب بن شيبة، قال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ،

٨٠٦

وقال أحمد: إن أحاديثه مناكير،

٨٠٧

وإن هذا الحديث منها. (و) لا يستحب الغسل أيضًا (لبلوغ) بغير إنزال (وكل اجتماع) مستحب، ولا ، لغير ما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.