Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9796الإقناعHanbalivol. 2, p. 88vol. 2, p. 88

ولو باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار استحق المشتري الأول انتزاع شقص المبيع في يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حال بيعه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولو باع أحدُ الشريكين) في عقار (شِقْصًا) بكسر الشين، أي: نصيبًا منه (بشرط الخِيار، فباع الشفيع حِصَّته في مدة الخيار استحقَّ المشتري الأول انتزاع) الـ ( شِّقص المبيع) ثانيًا (من يد مشتريه؛ لأنه) أي: المشتري الأول (شريك الشفيعِ حالَ بيعه)

5,746

وظاهره: سواء أمضى البيع الأول أو فسخ؛ لأن المُعتبر كونه شريكًا حال البيع وقد وُجِدَ ذلك.

5,747

وأما البائع فلا شُفعة له على المشتري الأول لبيعه بعد علمه بشرائه، كما يأتي في الشُّفعة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.