فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو باع أحدُ الشريكين) في عقار (شِقْصًا) بكسر الشين، أي: نصيبًا منه (بشرط الخِيار، فباع الشفيع حِصَّته في مدة الخيار استحقَّ المشتري الأول انتزاع) الـ ( شِّقص المبيع) ثانيًا (من يد مشتريه؛ لأنه) أي: المشتري الأول (شريك الشفيعِ حالَ بيعه)

٥٬٧٤٦

وظاهره: سواء أمضى البيع الأول أو فسخ؛ لأن المُعتبر كونه شريكًا حال البيع وقد وُجِدَ ذلك.

٥٬٧٤٧

وأما البائع فلا شُفعة له على المشتري الأول لبيعه بعد علمه بشرائه، كما يأتي في الشُّفعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.