Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1736المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 11vol. 3, p. 11

إذا علقت من الحر أمته ثم ولدت أو وضعت ما يتبين به بعض خلق الإنسان فهي له أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها ولا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا رهنها ولا الوصية بها وله مع ذلك تزويجها واستخدامها وإجارتها ويعزر قاذفها وعنه يحد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet