Mothers of children
Manumission
In the four schools’ base texts
-
إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له
-
لا يجوز بيعها
-
ولا تمليكها
-
وله وطؤها
-
واستخدامها
-
وإجارتها
-
وتزويجها
-
ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به المولى
-
فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار
-
وإن نفاه انتفى بقوله
-
وإن زوجها فجاءت بولد فهو حكم أمه
-
وإذا مات المولى عتقت من جميع المال
-
ولا تلزمها السعاية للغرماء إن كان على المولى دين
-
وإذا وطئ أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملحها صارت أم ولد له
-
وإذا وطئ الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له
-
وعليه قيمتها
-
وليس عليه عقرها
-
ولا قيمة ولدها
-
وإن وطئ أب مع بقاء الأب لم يثبت النسب
-
فإن كان الأب ميتا يثبت النسب من الجد كما يثبت من الأب
-
وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له
-
وعليه نصف عقرها ونصف قيمتها
-
وليس عليه شيء من قيمة ولدها
-
وإذا ادعياه معا ثبت نسبه منهما وكانت الأم أم ولد لهما
-
وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما له على الآخر
-
ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل
-
وهما يرثان منه ميراث أب واحد
-
وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه: فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه
-
وكان عليه عقرها وقيمة ولدها
-
ولا تصير أم ولد له
-
وإن كذبه في النسب لم يثبت
-
إن أقر السيد بوطء
-
ولا يمين إن أنكر:
-
كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
-
وإلا لحق به
-
ولو أتت لأكثره
-
إن ثبت دلقاء علقة ففوق
-
ولو بامرأتين:
-
كادعائها سقطا رأين أثره:
-
عتقت من رأس المال
-
وولدها من غيره
-
ولا يرده دين سبق:
-
كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا
-
لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ
-
أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ
-
إلَّا أَمَةً مُكَاتَبَةً أو ولده
-
وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فخذين إن أنزل
-
وجاز إجارتها برضاها
-
وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ
-
وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ
-
وَكَثِيرُهَا في ولدها من غيره
-
وأرش جناية عليهما
-
وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ
-
وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا
-
وَانْتِزَاعُ مَالِهَا ما لم يمرض
-
وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا
-
وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا
-
وَرُدَّ عِتْقُهَا
-
وَفُدِيَتْ إنْ جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش
-
وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا ولد لها: صدق إن ورثه ولد
-
وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق فِي صِحَّتِهِ: لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا من رأس مال
-
وإن وطىء شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ: غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ
-
فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الولد
-
وإن وطئاها بطهر. فالقافة
-
ولو كان ذميا أو عبدا
-
فإن أشركتهما فمسلم
-
ووالي إذا بلغ أحدهما
-
كأن لم توجد
-
وورثاه إن مات أولا
-
وَحُرِّمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ
-
ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب
-
ولا تجوز كتابتها
-
وعتقت: إن أدت.
-
إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد
-
أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق
-
ولا تصير أم ولد إذا ملكها
-
أو بشبهة فالولد حر
-
ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر
-
وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها
-
وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح
-
ويحرم بيعها ورهنها وهبتها
-
ولو ولدت من زوج أو زنا فالود للسيد يعتق بموته كهي
-
وأولادها قبل الإستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد
-
وله بيعهم
-
وعتق المستولدة من رأس المال. والله أعلم.
-
إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا "حيا ولد أو ميتا" قد تبين فيه خلق الإنسان- لا مضغة أو جسم بلا تخطيط- صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله.
-
وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه
-
لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب المكاتب4 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، بَابُ مُكَاتَبَةِ أُمِّ الْوَلَدِ، بَابُ دَعْوَى الرَّجُلِ رِقَّ الْغُلَامِ فِي يَدِهِ.443 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ23 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب عتق أمهات الأولاد229 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَصْلٌ206 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد.، المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته، المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته512 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-SaqqafNothing of it on this topic
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Mothers of children