Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1748المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 13vol. 3, p. 13

ولو كاتبا أمة لهما ثم وطئاها ولم تلد فلها المهر على كل واحدة منهما وإن ولدت من أحدهما صارت له أم ولد ومكاتبة ويغرم لشريكه نصفها مكاتبا ولها كمال المهر ونصف قيمة الولد في رواية وفي رواية لا يغرم للولد شيئا وقيل يغرم للشريك نصف قيمتها قنا ونصف مهرها وتكون كلها له أم ولد ونصفها لا غير مكاتبا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet