Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 225المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 102vol. 1, p. 102

ومن ركع أو سجد قبل إمامه سهوا ثم ذكر فلم يعد إلى متابعته حتى أدركه أو تعمد سبقه ابتداء لم تبطل صلاته عند القاضي وقيل: تبطل وإن سبقه بركن عمدا ولم يدركه فيه. فسدت صلاته نص عليه وإن كان سهوا أو جهلا لغت تلك الركعة فقط كالسبق بركنين سهوا وعنه يعتد بها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet