Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صلاة الجماعة

المحرر في الفقهHanbalimasa’il 208 to 228

  1. 1/911/91

    وتجب الجماعة على الرجال للمكتوبة وتصح بدونها وفعلها في المسجد

  2. 1/921/92

    فرض كفاية وعنه فرض عين وتسن للنساء وعنه لا تسن ولا يكره أن يحضر العجائز جمع الرجال.

  3. 1/931/93

    وأفضل مسجد للجماعة العتيق ثم الأبعد ثم الأكثر جمعا وعنه الأقرب أفضل من الأبعد ومن اختل جمع المفضول بتخلفه عنه فجمعه فيه

  4. 1/941/94

    أفضل وجمع أهل الثغر في مكان واحد أفضل.

  5. 1/951/95

    ومن أم في مسجد قبل إمامه لم يحز إلا أن يأذن له أو يتأخر عن وقته وتشق مراسلته لبعده أو يعلم له عذرا أو يخشى فوات الوقت ومن أم بعده لم

  6. 1/961/96

    يكره إلا في مسجدي مكة والمدينة فهل يكره فيهما على روايتين.

  7. ومن صلى ثم حضر جماعة سن له أن يعيد معهم إلا المغرب وعنه يعاد وتشفع برابعة.

  8. ويجب أن ينوي الإمام والمؤتم حالهما وإذا انتقل المأموم منفردا لغير عذر أو المنفرد مأموما لم يجز وعنه يجوز وإن صار المنفرد إماما جاز في النفل خاصة نص عليه وقيل: هي كالتي قبلها.

  9. ومن أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام وسقطت تكبيرة الركوع نص عليه فإن نواهما بتكبيرته لم تنعقد صلاته.

  10. وما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح فيه ويتعوذ

  11. 1/971/97

    ويقرأ السورة وإذا لم يدرك من الرباعية أو المغرب إلا ركعة تشهد عقيب قضاء ركعة في الأصح عنه وعنه عقيب ركعتين.

  12. وإذا بطلت صلاة المأمومين جميعا أتمها الإمام منفردا وإن بطلت صلاة

  13. 1/981/98

    الإمام لعذر أو غيره بطلت صلاتهم.

  14. 1/1001/100

    وعنه لا تبطل ويتمونها جماعة أو فرادى

  15. 1/1011/101

    وفي قضاء المسبوقين ما فاتهم جماعة وجهان.

  16. ومن أئتم في فرض بمنتفل أو مفترض بغيره لم يصح وعنه يصح والمذهب الصحة.

  17. 1/1021/102

    وإن ائتم مقيم بمسافر جاز ويتم إذا سلم إمامه.

  18. ومن ركع أو سجد قبل إمامه سهوا ثم ذكر فلم يعد إلى متابعته حتى أدركه أو تعمد سبقه ابتداء لم تبطل صلاته عند القاضي وقيل: تبطل وإن سبقه بركن عمدا ولم يدركه فيه. فسدت صلاته نص عليه وإن كان سهوا أو جهلا لغت تلك الركعة فقط كالسبق بركنين سهوا وعنه يعتد بها.

  19. وخرج منها الأصحاب صحة الصلاة مع العمد.

  20. ومن زحم أو سها أو نام حتى فاته مع الإمام ركن غير الركوع أتى به ثم لحقه وإن فاته ركنان فأكثر أو الركوع وحده تابعه ولغت ركعته وقامت

  21. 1/1031/103

    التي تليها مقامها وعنه إن خاف فوت الركعة الأخرى فكذلك وإن لم يخف أتى بما ترك وتبعه وصحت ركعته ومتى أمكن المزحوم أن يسجد على ظهر إنسان أو رجله لزمه ذلك وأجزأه وإذا ركع الإمام فأحس بداخل استحب انتظاره قدرا لا يشق إلا مع كثرة الجمع وقيل: لا يستحب.