Mas’ala 2561المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 102vol. 3, p. 102 ومن أقر بطفل أو مجنون مجهول النسب أنه ولده ألحق به رجلا كان أو امرأة حتى لو كان ميتا ورثه وعنه إن كان للمرأة زوج لم يلحق بها لحق ومتى كان المقر عبدا أو كافرا ألحق به نسبا لا رقا ولا دينا إلا ببينة توجب ذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare