Mas’ala 2562المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 102vol. 3, p. 102 وإن ادعاه اثنان ولا فراش فهو لأسبقهما دعوة ما لم يكن للآخر بينة فيكون له وإن ادعياه معا ولأحدهما بينه قدم بها وإن تساويا في البينة أو عدمها عرض معهما أو مع أقاربهما إن ماتا على القافة فإن ألحقته بأحدهما لحق Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare