Mas’ala 3093المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 169vol. 3, p. 169 ومن قتل المرتد بغير إذن الإمام عزر إلا أن يلحق بدار الحرب فلكل أحد قتله بلا استتابة وأخذ ما معه من المال فأما ما تركه بدار الإسلام فعصمته بحالها إذا لم نجعله فيئا بالردة نص عليه وقيل يتنجز جعله فيئا وهو عندي أصح. Read the whole chapterCopy with source On the map: ApostasyCompare