Mas’ala 350المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 187vol. 1, p. 187 تكرر ذلك إلا إن تجاوز سبعا فيوضأ فإن لم يستمسك المحل حشي بالقطن أو الطين الحر وإن خرج منه يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل. Read the whole chapterCopy with source On the map: FuneralsCompare