المسألة ٣٥٠المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٨٧ج ١ ص ١٨٧ تكرر ذلك إلا إن تجاوز سبعا فيوضأ فإن لم يستمسك المحل حشي بالقطن أو الطين الحر وإن خرج منه يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة