Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 388المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 215vol. 1, p. 215

وأما الغنم فنصابها أقله أربعون وفيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين ثلاث شياه ولا شيء فيها إلى أربعمائة فيجب أربع شياه وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet