Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 389المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 215vol. 1, p. 215

ولا زكاة في الظباء وفي بقر الوحش روايتان ويجب في المتولد بين الوحشي والأهلي ومن كان في ماشيته إناث لم يجزئه إخراج الذكر إلا ابن لبون عن بنت مخاض والتبيع في البقر فإن كانت كلها ذكورا أجزأه الذكر وقيل: لا يجزىءإلا في الغنم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet