Mas’ala 391المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 215vol. 1, p. 215 وإن اجتمعت كرام ولئام أخرج وسطا على قدر قيمتها فإن كانا نوعين كالضأن والمعز أخرج من أيهما شاء على قدر قيمتهما وقال أبو بكر لا تعتبر القيمة. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare