المسألة ٣٩١المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢١٥ج ١ ص ٢١٥ وإن اجتمعت كرام ولئام أخرج وسطا على قدر قيمتها فإن كانا نوعين كالضأن والمعز أخرج من أيهما شاء على قدر قيمتهما وقال أبو بكر لا تعتبر القيمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة