Mas’ala 400المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 217vol. 1, p. 217 وتجب الزكاة في المصوغ المحظور ولا تجب في المباح إلا حلى الكراء والتجارة والمرصد للنفقة عند الحاجة وعنه تجب فيه بكل حال والاعتبار في الإخراج بوزنه إن كان اتخاذه محظورا وإلا فبقيمته وقيل: يعتبر وزنه بكل حال. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare