Mas’ala 401المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 218vol. 1, p. 218 ومن ملك بفعله عرضا بنية التجارة وقيمته نصاب فالزكاة في قيمته ويجب الإخراج منها فأما ما يملكه للقنية أو ملكه قهرا كالميراث فهل يصير للتجارة إذا نواه على روايتين [المذهب لا يصير للتجارة لأن الأصل القنية] . Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare