Mas’ala 426المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 221vol. 1, p. 221 ويجب في العسل العشر وإن كان من أرض مباحة أو خراجية إذا بلغ عشرة أفراق والفرق قيل إنه ستون رطلا وقيل: ستة وثلاثون وقيل: ستة عشر وهو ظاهر كلامه. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare