المسألة ٤٢٦المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٢١ج ١ ص ٢٢١ ويجب في العسل العشر وإن كان من أرض مباحة أو خراجية إذا بلغ عشرة أفراق والفرق قيل إنه ستون رطلا وقيل: ستة وثلاثون وقيل: ستة عشر وهو ظاهر كلامه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة