Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 43المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 12vol. 1, p. 12

ومن لبس خفين أو عمامة على طهر كامل فله المسح يوما وليلة في الحضر وثلاثة أيام ولياليهن في سفر القصر فإن أدخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى أو لبس العمامة قبل غسل رجليه لم يجز المسح حتى يخلع ما لبسه قبل تمام طهره فيلبسه بعده وعنه أنه يجوز.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet