المسألة ٤٣المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٢ج ١ ص ١٢ ومن لبس خفين أو عمامة على طهر كامل فله المسح يوما وليلة في الحضر وثلاثة أيام ولياليهن في سفر القصر فإن أدخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى أو لبس العمامة قبل غسل رجليه لم يجز المسح حتى يخلع ما لبسه قبل تمام طهره فيلبسه بعده وعنه أنه يجوز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة