Mas’ala 435المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 223vol. 1, p. 223 الكفاية فمن ملك من النقد أو غيره مالا يقوم بكفايته أعطى تمام الكفاية لسنة وإن وجبت عليه الزكاة ويجوز أن يرد عليه الساعي زكاته بعينها وعنه لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها ذهبا وإن لم تكفه. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare