Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 436المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 223vol. 1, p. 223

ومن أبيح له أخذ شيء فله سؤاله وعنه لا تحل المسألة لمن له غداء أو عشاء ومن ذكر أنه ذو عيال فطلب الزيادة أعطي وقال ابن عقيل لا يعطى إلا ببينة ومن كان جلدا وادعى عدم الكسب وجهل حاله أخبر أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وأعطى بلا يمين وإن ادعى الفقر من عرف غناه لم يقبل إلا بثلاثة شهود نص عليه للخبر وقيل: يكفي شاهدان.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet