Mas’ala 459المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 226vol. 1, p. 226 ومن كتم ماله لئلا تؤخذ زكاته أو منعها بخلا أخذت منه قهرا وهل تسقط عنه في الباطن على وجهين وقال أبو بكر تؤخذ وشطر ماله فإن تعذر أخذها منه بأن غيب ماله أو قاتل دونه استتيب ثلاثا فإن أصر قتل حدا وعنه كفرا وأخذ من تركته. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare