المسألة ٤٥٩المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ ومن كتم ماله لئلا تؤخذ زكاته أو منعها بخلا أخذت منه قهرا وهل تسقط عنه في الباطن على وجهين وقال أبو بكر تؤخذ وشطر ماله فإن تعذر أخذها منه بأن غيب ماله أو قاتل دونه استتيب ثلاثا فإن أصر قتل حدا وعنه كفرا وأخذ من تركته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة