Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 656المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 249vol. 1, p. 249

إذا نذر هديا مطلقا أو ضحية لزمته شاة ويجزىءعن الشاة سبع من بدنة وعن البدنة بقرة أو سبع شياه حيث وجبتا وله أن يشارك بسبع البدنة من يريد اللحم أو قربة غير قربته فإن ذبح من عليه الشاة بدنة فهل يجزئه سبعها أو تلزمه كلها على وجهين.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet