Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 661المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 249vol. 1, p. 249

ولا تتعين إلا بالقول فيقول هذه أضحية أو هدي ونحوه من ألفاظ النذر ومتى لم تتعين فله ظهرها ونماؤها واسترجاعها مالم يذبحها فإن نذرها ابتداء بعينها لم يجز إبدالها إلا بخير منها وقال أبو الخطاب لا يجوز بحال من الأحوال وإن ولدت ذبح الولد معها وله شرب لبنها الفاضل عن ولدها

Its commentaries

No commentary tied to this book yet