Mas’ala 1874تحفة الفقهاءHanafivol. 1, p. 212vol. 1, p. 212 وَكَذَا إِذا ترك الْفَاتِحَة وَقَرَأَ غَيرهَا تجب السَّجْدَة لِأَن تعْيين الْفَاتِحَة وَاجِب عندنَا فِي الصَّلَاة وَعند الشَّافِعِي فرض Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare