المسألة ١٬٨٧٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢١٢ج ١ ص ٢١٢ وَكَذَا إِذا ترك الْفَاتِحَة وَقَرَأَ غَيرهَا تجب السَّجْدَة لِأَن تعْيين الْفَاتِحَة وَاجِب عندنَا فِي الصَّلَاة وَعند الشَّافِعِي فرض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة