Mas’ala 2563تحفة الفقهاءHanafivol. 1, p. 301vol. 1, p. 301 فَأَما صَدَقَة التَّطَوُّع فَيجوز صرفهَا إِلَى الْغَنِيّ وَتحل لَهُ وَتَكون بِمَنْزِلَة الْهِبَة لَهُ Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare