المسألة ٢٬٥٦٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ فَأَما صَدَقَة التَّطَوُّع فَيجوز صرفهَا إِلَى الْغَنِيّ وَتحل لَهُ وَتَكون بِمَنْزِلَة الْهِبَة لَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة