Mas’ala 2681تحفة الفقهاءHanafivol. 1, p. 313vol. 1, p. 313 بَيَان ذَلِك أَن من كَانَ عِنْده فِي أول الْحول مائَة دِرْهَم أَو أَربع من الْإِبِل السَّائِمَة ثمَّ اسْتَفَادَ مَا يكمل بِهِ فِي آخر الْحول لَا يجب Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare