المسألة ٢٬٦٨١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١٣ج ١ ص ٣١٣ بَيَان ذَلِك أَن من كَانَ عِنْده فِي أول الْحول مائَة دِرْهَم أَو أَربع من الْإِبِل السَّائِمَة ثمَّ اسْتَفَادَ مَا يكمل بِهِ فِي آخر الْحول لَا يجب اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة