Mas’ala 2705تحفة الفقهاءHanafivol. 1, p. 316vol. 1, p. 316 وَإِذا مر على الْعَاشِر فِي الْحول أَكثر من مرّة وَاحِدَة لَا يَأْخُذ إِلَّا مرّة وَاحِدَة لِأَن الْوَاجِب زَكَاة وَهِي لَا تَتَكَرَّر فِي الْحول Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare