المسألة ٢٬٧٠٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ وَإِذا مر على الْعَاشِر فِي الْحول أَكثر من مرّة وَاحِدَة لَا يَأْخُذ إِلَّا مرّة وَاحِدَة لِأَن الْوَاجِب زَكَاة وَهِي لَا تَتَكَرَّر فِي الْحول اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة